Association féminine TIFSA

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
Association féminine TIFSA

جمعية {تيفسا} جمعية نسائية مغربية تهتم بالثقافة و التنمية عند المرأة الأمازيغية و تحديدا فى المغرب الأوسط


    القانون الأساسي للجمعية

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 4
    تاريخ التسجيل : 27/06/2009

    القانون الأساسي للجمعية Empty القانون الأساسي للجمعية

    مُساهمة  Admin الأحد يونيو 28, 2009 3:19 pm


    القانون الأساسي
    جمعية ثفسا للثقافة و التنمية


    الباب الأول: التأسيس التسمية الأهداف
    الفصل الأول :طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 676 -58-1الصادر بتاريخ 3 جمادى الاولى 1378 {15 نوفمبر1958 } وحسب ما هو متمم ومتغير بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم283 -73 -1الصادر بتاريخ ربيع الاول 1393 } المتعلق بتأسيس الجمعيات تم تأسيس جمعية تحمل إسم ثفسا وفيما يلي قانونها الأساسي : .
    الفصل الثاني :جمعية ثفسا جمعية نسائية أمازيغية ثقافية تنموية ،ديمقراطية ومستقلة.
    الفصل الثالث:المقر المركزي مكناس.
    الباب التاني: الأهداف و المبادئ
    الفصل الرابع :تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية.
     الدفاع عن الأمازيغية ،والإهتمام بها لغة ،ثقافة، لغة،وهوية والنهوض بها
     دعم دسترة ال
     العمل على تنمية قدرات النساء من اجل إقرار التنمية الفعلية في المجال الاجتماعي وضمان الكرامة والعيش الكريم.
     النهوض بثقافة النساء المحلية والاهتمام بلغتها الأمازيغية كلغة أم هوية ثقافة و حضارة والنهوض بها.
     التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية في جميع المجالات.
     النهوض بالتنمية المستدامة منها و المندمجة في المجالات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية التربوية البيئة الصحية.
     القيام بخدمات اجتماعية تضامنية.
     الدفاع عن المرأة القروية ,والمطالبة بسن سياسة شعبية ديمقراطية تضمن الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
     الدفاع عن تعميم التعليم للفتاة القروية وضمان المجانية وٳجباريته إلى حدود 18 سنة .
     تقديم خدمات صحية للنساء عبر القيام بحملات طبية
     تفعيل مشاركة النساء في عملية بناء مجتمع ديمقراطي مدني تسوده العدالة الاجتماعية .
     نشر الوعي بين النساء بحقوقهن التشريعية والمدنية في جميع المجالات .
     تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية,الاجتماعية, والسياسية.
     العمل على رفع جميع التحفظات عن الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
     دعم الإدماج السوسيوثقافي والمهني للنساء.
     دعم التنمية البشرية المندمجة للفلاحات الصغيرات.
     الاهتمام بقضايا النساء بالمهجر.
     الاهتمام بالسجينات وتحسين أوضاعهن وفق للقواعد النموذجية لمعاملة السجناء والاهتمام بصحتهن وصحة الأمهات منهن.
     القيام بشراكات مع الجماعات المحلية وإشراك مؤسسات الدولة=من اجل التنمية المحلية.
     تقديم خدمات الدعم الاجتماعي والقانوني للنساء وخاصة المستضعفات منهن.
     التنسيق مع القوى النسائية والديمقراطية محليا وطنيا ودوليا.
     تقوية قدرات النساء في مجال التكوين المهني عبر دروس في مجال الخياطة النسيج الفلاحة وتربية المواشي الطبخ.دروس التربية الشعبية التوعية,القانونية,والصحية والجمعوية.
     دروس في مجال التسويق وجودة الإنتاج ,التأهيل المهني.
     برنامج محو الأمية القانونية بالعالم القروي يهدف إلى الرفع من مستوى المشاركات وتطوير قدراتهن الفردية و الجماعية في مجال الحقوق الأساسية والدفاع عنها.
     برنامج التربية والترفيه لفائدة الأطفال.
     برنامج تكوين الأطر الجماعية في محور مقاربة النوع الاجتماع وتشجيع الجماعات المحلية على وضع برامج تنموية تراعي النوع الاجتماعي.
     تقوية قدرات النساء في الأطلس عبر سلسة من اللقاءات الفكرية الحوارية والتكوينات في مجال العمل الجمعوي التنموي والثقافي.
     برنامج لتوعية والتحسيس عبر أعمال فنية (الرسم النحت)المسرح السينما الرواية والشعر
     الحفاظ على البيئة عبر تكوين مؤطرين لتعبئة النساء على التشجير والنظافة .
     تكوين وتأطير المواطنات في جميع الميادين خاصة الإعلام إصدار دوريات ومنشورات.جرائد مجلات ...
    الباب الثالث: الانخراط الفصل الخامس:
    لكل مغربية الحق في الانخراط في الجمعية شريطة احترام أهدافها ومبادئها بعد الاضطلاع على قانونها الأساسي وأداء ثمن الانخراط .
    الباب الرابع:
    الهيكلة :الجمعية الأم, الفروع , المكتب التنفيذي .
    الفصل السادس:
    الجمع العام أعلى هيئة تقريرية للجمعية ويكون عاديا أو استثنائيا أو كلما دعت الضرورة لذلك.
    الفصل السابع:
    ينعقد الجمع العام العادي كل ثلاث سنوات لتجديد هياكل الجمعية و تقديم التقريرين الأدبي و المالي.

    الفصل الثامن:
    ينتخب الجمع العام مكتبا مسيرا بطريقة ديمقراطية سواء بالتراضي أو باقتراع سري مباشرا أو علني بالأغلبية النسبية.
    الفصل التاسع :
    يعتبر المكتب المسير أداة تنفيذية. وهو يمثل الجمعية أمام الهيئات الوطنية والدولية.وأمام السلطات.
    الفصل العاشر:
    يتكون المكتب من.الرئيسة نائبتها. الكاتبة العامة نائبتها. الأمينة العامة ونائبتها,ومستشارات.
    الفصل الحادي عشر:
    يجتمع المكتب بصفة دورية بدعوة من الرئيسة أو من ينوب عنها بتفويض مكتوب في حالة غيابها ويتم الاجنماع بعدد لا يقل عن ثلثي أعضائه.
    الفصل الثاني عشر :
    يتم تأسيس الفرع بعد اكتمال النصاب القانوني والذي لا يقل عن سبعة عضوات ويتم تعيين رئيسة الفرع من طرف مكتب الجمعية الأم وعلى هذه الأخيرة أن تكون مكتبها من داخل اللجنة التحضيرية للفرع .
    يقوم الفرع بإعداد مشاريع واقتراحات وتدابير تهم مصلحة الفرع محليا يقدمه لمكتب الجمعية الأم .
    الفصل الثالث عشر:
    يتولى المكتب المسير للجمعية اتخاذ القرارات ويقوم باقتراحها للتصويت عليها بالأغلبية النسبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت المكتب.
    الفصل الرابع عشر:
    للمكتب المسير الحق في تأسيس الفروع حسب مقتضيات القانون الأساسي .

    الفصل الخامس عشر:
    للمكتب الحق في طرد أو إقالة إحدى عضواته حسب مقتضيات القانون الداخلي للجمعية وإخبار السلطات بذلك.
    الفصل السادس عشر:
    كل انسحاب من الجمعية يجب أن يكون مكتوبا ويرسل عن طريق البريد المضمون.
    الباب الرابع: المكتب التنفيذي
    الفصل السابع عشر:
    يتكون المكتب التنفيذي من مكتب الجمعية الأم بالإضافة إلى عضوه عن كل فرع تنتخب أو يتم انتدابها من طرف الفرع.
    الباب الخامس :
    الفصل الثامن عشر:
    يتكون المكتب التنفيذي من:
    1. المنسقة ونائبتها الأولى والثانية.
    2. مقررة ونائبتها.
    3. أمينة المال
    4. نائبتها.
    5. مستشارات.
     المنسقة: تقوم بتنسيق بين فروع الجمعية والقيام بشراكات مع الجماعات المحلية (الحضرية والقروية) والإشراف على جميع المشاريع.
     المقررة: تقوم بالتوثيق والحفاظ على الأرشفة وكتابة التقارير أثناء الاجتماعات.
     نائبتها: تقوم مقامها في غيابها.
     أمينة المال : تضبط الحسابات وتقدم تقارير عن المداخيل والمصاريف للمكتب التنفيذي مرة كل ثلاثة أشهر.
     نائبتها: تقوم مقامها في حالة غياب الأمينة .
     مستشارات يساعدن المكتب التنفيذي في مهامه
    يجتمع المكتب التنفيذي مرة كل ثلاثة أشهر بعد إخبار جميع الفروع وعلى هده الأخيرة انتداب ممثلته بشكل كتابي.
    يؤدي كل فرع مستحقات الاجتماع للمكتب التنفيذي لانجاز مهامه وتقدر المستحقات بعشرين درهم عن كل فرع
    الباب السادس : الموارد المالية
    الفصل التاسع عشر:
    موارد الجمعية تتكون موارد الجمعية من واجب الانخراطات, مداخيل المشاريع, منح ,شراكات ,مساهمات, الإعانات الحكومية وغير الحكومية والهبات.
    الفصل العشرون:
    توضع أموال الجمعية في حساب بنكي جاري وكل عملية سحب يجب أن تتضمن توقيع الرئيسة و أمينة المال
    الفصل الواحد والعشرون:
    في حالة حل الجمعية تعطى أموالها وممتلكاتها لجمعية لها نفس الأهداف .
    الباب السابع:
    يمكن إدخال تعديلات على القانون الأساسي متى كان ذلك ضروريا.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 1:45 am